الخميس, ديسمبر 19, 2024
دراساتإنفاذ معاهدات حقوق الإنسان في إيران

إنفاذ معاهدات حقوق الإنسان في إيران

التاريخ:

إشترك الآن

اشترك معنا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

مقدمة

يهدف هذا البحث إلى توفير فهم للالتزامات الدولية للدولة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان تجاه الأفراد والجماعات التي تعيش تحت الولاية القضائية الإيرانية، كما أنه يحاول إلقاء الضوء على آلية الأمم المتحدة الحالية لرصد حقوق الإنسان وتنفيذها، والتي ينبغي للأفراد والعديد من المجموعات العرقية في إيران ممن لديهم حقوق جماعية أن يكونوا قادرين نظريًا على الانتفاع والاستفادة منها.

من الجدير بالملاحظة أنه لا توجد حاليًا محكمة دولية لحقوق الإنسان تشبه، على سبيل المثال، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب طبيعة القانون الدولي؛ ويمكن ملاحظة ذلك في مبادئ الترتيبات التوافقية بين الدول، والتي تضع مبدأ المعاملة بالمثل والسيادة والسلامة الإقليمية للدولة فوق اعتبارات حقوق الإنسان. المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي محدودة الفائدة بشدة في هذا الصدد.

وهذا يعني أن الدول الأطراف تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنفيذ وإنفاذ التشريعات الدولية لحقوق الإنسان، ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي توافق على الوفاء بالتزاماتها الواردة في كل من معاهدات الأمم المتحدة الأساسية التسع لحقوق الإنسان أن تضمن وتكفل تمكين الأشخاص الموجودين داخل إقليمها من ممارسة حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل.

أحد شروط هذه الاتفاقيات هو أن الدول الموقعة عليها يجب أن توفر علاجات قانونية سريعة وفورية للأفراد الذين يدعون انتهاك حقوقهم الإنسانية (سميث، 2016، ص. 153).

الإنفاذ المحلي لحقوق الإنسان

إذا تحملت مؤسسات حقوق الإنسان الإيرانية، مثل لجنة حقوق الإنسان الإسلامية، مسؤولياتها تجاه الإنسان بطريقة ملائمة ومهنية وغير متحيزة ومستقلة، فإنه بإمكانها أن تقوم بدور هام في عملية تنفيذ تشريعات حقوق الإنسان ذات الصلة (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 2009، الفقرة 66). يفرض إعلان وبرنامج عمل فيينا الصادران عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 على جميع الدول الأعضاء ضمان توافر الآليات الكافية والوسائل القانونية كوسائل انتصاف للمواطنين الذين يزعمون وقوع انتهاكات حقوق الإنسان (الجمعية العامة للأمم المتحدة، يونيو/ حزيران 1993، الفقرة 27). تناط بهذه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطة ومسؤولية هائلتين على وجه التحديد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطني. من الناحية النظرية على الأقل، فهي ملتزمة بتيسير إجراء تحقيقات نزيهة في الشكاوى على المستوى الوطني؛ وتقديم تقارير إلى الحكومة فيما يتعلق بأي تدابير تشريعية وإدارية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان؛ وبالأساس تشجيع التصديق على أصول معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذها، كما أنها مسؤولة عن نشر مواد حقوق الإنسان وبذل الجهود لمكافحة جميع أشكال التمييز، لا سيما التمييز العنصري من خلال المعلومات والتعليم (الجمعية العامة للأمم المتحدة، ديسمبر/ كانون أول 1993).

لكن للأسف، وكما أقرت الأمم المتحدة، فقد أثيرت عدة قضايا تشكك في مصداقية هذه المؤسسات في إيران. أشار تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لعام 2003 إلى أن: “بعض المواطنين ليس لديهم ثقة في لجنة حقوق الإنسان الإيرانية … هذا يرجع إلى حقيقة أنه في إيران لا توجد أجهزة مستقلة لحماية حقوق الإنسان، وبالتالي يشكون في أن اللجنة مستقلة ويعتقدون أنها هيئة حكومية” (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 2003، فقرة 36). علاوة على ذلك، أشارت الأمم المتحدة إلى أنه في تقرير صدر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في يناير/ كانون ثان 2017، تم إدراج لجنة حقوق الإنسان الإيرانية ضمن المجموعات المدرجة في الفئة “ج” على أنها فشلت في الامتثال لمبادئ باريس في اعتماد حالتها. (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سبتمبر/ أيلول 2018).

وضع مصادقة إيران

أنشأ المجتمع الدولي واعتمد تسع معاهدات دولية لحقوق الإنسان بعد تأسيس الأمم المتحدة في عام 1948. صادقت الدولة الإيرانية على خمس من هذه الأدوات التسع، وتخضع للالتزام الدولي باتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذ الأحكام المتوخاة في كل معاهدة.

هذه المعاهدات الخمس هي:

  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، صدقت عليها إيران في 29 أغسطس/ آب 1968.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، صدقت عليه إيران في 24 يونيو/ حزيران 1975.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، صدقت عليه إيران في 24 يونيو 1975.
  • اتفاقية حقوق الطفل (1989)، صدقت عليها إيران في 13 يوليو / تموز 1994.
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2007) ، صدقت عليها إيران في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2009.

معاهدات حقوق الإنسان الأربع المتبقية الأخرى التي لم تصدق عليها إيران حتى الآن هي:

  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979).
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (لجنة مناهضة التعذيب، 1984).
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (2003).
  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، 2006).

النظام الدولي لرصد حقوق الإنسان

هناك لجنة خاصة لكل معاهدة مكلفة بضمان مراقبة حقوق الإنسان وتنفيذها وإنفاذها في كل دولة موقعة. تشمل سبل الحفاظ على حقوق الإنسان الدولية وتعزيزها ما يلي:

1) الشكاوى بين الدول.

2) آليات لتلقي الشكاوى الفردية.

3) تقارير الدولة.

يمكن مشاهدة أمثلة على المظالم بين الدول في شكوى قدمتها جورجيا ضد الاتحاد الروسي في عام 2011. وبدأت جورجيا إجراءات في محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات المزعومة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من جانب روسيا الاتحادية المتعلقة بالمواطنين الجورجيين الذين يعيشون في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا (جورجيا، 2011). وهناك حالة أخرى في الآونة الأخيرة لشكوى بين الدول، كانت الشكوى التي رفعتها قطر ضد الإمارات العربية المتحدة بتهمة التمييز العنصري المزعوم ضد المواطنين القطريين (قطر، 2018).

فيما يتعلق بالشروط المسبقة لرفع الشكاوى الفردية، يجب استيفاء شروط وظروف معينة قبل أن تتمكن اللجنة المختصة من سماع مزاعم حدوث انتهاكات فردية. يمكن للأشخاص الذين يعيشون تحت ولاية كل دولة طرف الشروع في إجراءات بشأن انتهاكات مزعومة لحقوقهم الإنسانية التي ترتكبها حكومتهم، غير أنه للقيام بذلك يتعين على الدولة الطرف أو الحكومة المعنية تقديم موافقتها بما يسمح للجان المعاهدات بتلقي رسائل من الأفراد الذين يعيشون في الدولة المعنية. بالنسبة للمعاهدات الخمس التي إيران طرف فيها يمكن الحصول على موافقة الدولة على النحو التالي:

  • عندما تصدر إيران إعلانا بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية لحظر التمييز العنصري تعترف باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري في تلقي التماسات فردية (الاتفاقية الدولية لحظر التمييز العنصري، 1965).
  • عندما تعتمد إيران البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1966).
  • عندما توافق إيران على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2009).
  • عندما تقبل إيران البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2006).
  • عندما توافق إيران على البروتوكولات الاختيارية الثالثة لاتفاقية حقوق الطفل (مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 2011).

تتلقى اللجان التابعة للأمم المتحدة والمستندة إلى معاهدات، والتي تتمتع بوضع شبه قضائي وتعمل بموجب قواعدها الإجرائية الخاصة، شهادات وأدلة وإجابات من كلا الطرفين بشأن المزاعم المحددة بانتهاكات حقوق الإنسان قبل تقديم آراء غير ملزمة قانونًا للدول الأطراف. بعد قول ذلك، لم تصدر الدولة الإيرانية بعد أي إعلان أو صدقت على البروتوكولات الاختيارية التي تسمح للجان القائمة على المعاهدات بتلقي التماسات فردية من الضحايا في إيران.

لذا فإن الطريقة الوحيدة الباقية بالنسبة للجان القائمة على المعاهدات هي استخدام نظام الإبلاغ لغرض مراقبة وتطبيق وإنفاذ حقوق الإنسان في إيران.

تستخدم آلية الإبلاغ هذه لتشجيع إيران على الامتثال لتعهداتها تجاه التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب كل معاهدة. وبما أن إيران طرف في خمس اتفاقيات لحقوق الإنسان، فهي ملزمة بتقديم تقرير رسمي يشرح الخطوات التي تم اتخاذها لإنفاذ أحكام المعاهدات المعنية.

تتولى لجنة القضاء على التمييز العنصري مسؤولية مراقبة امتثال كل دولة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. يجب على جميع الدول الأطراف، بما في ذلك إيران، تقديم تقارير كل سنتين إلى هذه اللجنة توضح الطرق التي نفذت بها أحكام الاتفاقية وكيف يتم التعامل مع حالات التمييز العنصري في القانون والممارسة (الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، 1965، المادة 9). تدرس اللجنة تقارير كل دولة، إلى جانب معلومات من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى استشارة جهات فاعلة مختلفة مهتمة بمراقبة القضايا ذات الصلة بالتمييز العنصري في الدولة المعنية قبل إصدار تقرير يشرح بالتفصيل ردود أفعالها ومخاوفها بشأن أي انتهاكات وتقديم توصيات للدولة المعنية في شكل ملاحظات ختامية. تلقت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري التقرير الأخير الذي أصدرته إيران في 26 سبتمبر/ أيلول 2008؛ ومنذ ذلك الحين لم يقدم أي تقرير عن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز العنصري في البلد (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سبتمبر/ أيلول 2018).

وفي الوقت نفسه فإن إيران ملزمة أيضًا بتقديم تقارير كل أربع سنوات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن تنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تدرس اللجنة تقرير كل دولة وجميع الرسائل الواردة من المجموعات ذات الصلة مثل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية لوضع ملاحظاتها الختامية حول حالة الحقوق المدنية والسياسية في إيران. وتجدر الإشارة إلى أن إيران، كما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في سبتمبر/ أيلول 2018، تأخرت أربع سنوات في تقديم تقريرها الأخير إلى لجنة حقوق الإنسان المقرر تقديمه في 2 نوفمبر/ تشرين ثان 2014 (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سبتمبر/ أيلول 2018).

كما يتوقع من كل دولة موقعة أن تقدم تقارير كل خمس سنوات إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلخص الإجراءات التشريعية والقضائية والسياساتية وغيرها من الإجراءات المتخذة من أجل تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 2009، الفقرتان 3 و54). لم تقدم إيران بعد تقريرها الأخير الذي كان من المقرر تقديمه في 31 مايو/ أيار 2018 (المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سبتمبر 2018).

وبالمثل فإن إيران ملزمة بتقديم تقارير إلى لجنة حقوق الطفل كل خمس سنوات، تشرح فيها التدابير المعتمدة والتقدم المحرز نحو ضمان حماية حقوق الطفل (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 44). نشرت آخر ملاحظة ختامية للجنة بشأن حالة حقوق الإنسان للأطفال في إيران في 14 مارس/ آذار 2016 (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سبتمبر/ أيلول 2018).

وفي غضون ذلك تتلقى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقارير من إيران كل أربع سنوات بشأن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 2007، المادة 35). نشرت آخر الملاحظات الختامية بشأن تقرير إيران في 10 مايو/ أيار 2017 (المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سبتمبر / أيلول 2018).

إجراءات إضافية

بالإضافة إلى هذه المعاهدات توجد أيضًا إجراءات وأدوات رسمية أخرى للأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. أحد هذه الأدوات هو الاستعراض الدوري الشامل. بموجب هذه الآلية يتم فحص جميع جوانب حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل خمس سنوات، حتى تلك الدول التي ليست طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان.

هناك أداة مماثلة أخرى أنشئت لرصد حقوق الإنسان وهي “الإجراءات الخاصة” والتي تمكن “المقررين الخاصين” والخبراء المستقلين والفرق العاملة من الإبلاغ عن قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان.

يوجد حاليًا 46 إجراء خاصا مفوضا بجوانب مختلفة لقضايا حقوق الإنسان مثل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

الخلاصة

يمكن للأقليات العرقية المختلفة في إيران، بما في ذلك الأحواز، الاستفادة من آلية الإبلاغ المستندة إلى المعاهدات ومن المراجعة الدورية الشاملة ومن الإجراءات الخاصة من خلال إنتاج تقارير دقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بهم والتواصل مع هؤلاء الخبراء.

 

عبدالرحمن حته

 

المراجع

  • لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (2009). مبادئ توجيهية بشأن الوثائق الخاصة بالمعاهدة التي ستقدمها الدول الأطراف بموجب المادتين 16 و17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إي/سي. 12/2008/2. 24 مارس/ آذار 2009.
  • اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. (1984). قرار الجمعية العامة 39/46. 10 ديسمبر/ كانون أول 1984.
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. (1979). قرار الجمعية العامة 34/180. 18 ديسمبر/ كانون أول 1979.
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. (2007). إيه/قرار/61/106. 24 يناير / كانون ثان 2007.
  • اتفاقية حقوق الطفل. (1989). سلسلة معاهدات الأمم المتحدة. العدد 1577، ص 3 – 20 نوفمبر / تشرين ثان 1989.
  • جورجيا في مقابل الاتحاد الروسي. (2011). الاعتراضات الأولية، الحكم، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 2011، ص 70. (1 أبريل / نيسان).
  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. (2006). قرار الجمعية العامة 61/177. 20 ديسمبر / كانون أول 2006.
  • الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. (1965). قرار الجمعية العامة 2106 (20) 21 ديسمبر / كانون أول 1965.
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. (1990). إيه/قرار/45/158. 18 ديسمبر / كانون أول 1990.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (1966).قرار الجمعية العامة 2200إيه (21). 16 ديسمبر / كانون أول 1966.
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. (1966). قرار الجمعية العامة 2200إيه (21). 16 ديسمبر / كانون أول 1966.
  • مفوضية حقوق الإنسان. (أغسطس / آب 2018). مخطط لحالة المؤسسات الوطنية. تم الوصول إليه في 29 أغسطس / آب 2018

http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Acrreditation%20Chart.pdf

  • مفوضية حقوق الإنسان. (سبتمبر / أيلول 2018). حالة الإبلاغ عن (جمهورية) إيران (الإسلامية). تم الوصول إليه في 8 سبتمبر / أيلول 2018.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/countries.aspx?CountryCode=IRN&Lang=EN

  • قطر في مقابل الإمارات العربية المتحدة. (2018). القائمة العامة لمحكمة العدل الدولية رقم 172 (23 يوليو/ تموز)
  • سميث ر. (2016). كتاب تدريس لحقوق الإنسان الدولية. الطبعة السابعة. مطابع جامعة أكسفورد.
  • لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (2003). تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، إضافة: زيارة إلى جمهورية إيران الإسلامية (15-27 فبراير/ شباط 2003). إي/سي إن/2/2004/إضافة2 (وتصحيح1) . 27 يونيو / حزيران 2003.
  • مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (2009). التقرير الوطني المقدم عملا بالفقرة 15 (أ) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 – جمهورية إيران الإسلامية.إيه/مجلس حقوق الإنسان/دبليو جي.6/7/آي آر إن/1. 18 نوفمبر / تشرين ثان 2009.
  • مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. (2011). البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء للاتصالات. إيه/مجلس حقوق الإنسان/قرار/17/18. 14 يوليو / تموز 2011.
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة. (1966). البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. قرار الجمعية العامة (21). 19 ديسمبر/ كانون أول 1966.
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة. (2006). البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إيه/قرار/61/106، المرفق الثاني. 13 ديسمبر / كانون أول 2006.
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة. (2009). البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إيه/قرار/63/117. 5 مارس / آذار 2009.
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة. (ديسمبر / كانون أول 1993). المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. إيه/قرار/48/134. 20 كانون أول 1993.
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة. (يونيو / حزيران 1993). إعلان وبرنامج عمل فيينا. إيه/مؤتمر. 157/23. 25 يونيو / حزيران 1993.

"الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع معهد الحوار للأبحاث والدراسات"



error: Content is protected !!