الثلاثاء, ديسمبر 24, 2024
دراساتإيران تنتهك حقوق الأحواز: ملاحظات ختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم...

إيران تنتهك حقوق الأحواز: ملاحظات ختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

التاريخ:

إشترك الآن

اشترك معنا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

مقدمة

في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران لعام ألف وتسعمئة وخمسة وسبعين تم التصديق على “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” لسنة ألف وتسعمئة وستة وستين، وهي ثاني معاهدة دولية لحقوق الإنسان توقعها إيران في الرابع من أبريل / نيسان ألف وتسعمئة وثمانية وستين. في ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكد المجتمع الدولي مجددًا على أن “الاعتراف بالكرامة المتأصلة وحقوق جميع أفراد العائلة البشرية المتساوية وغير القابلة للتصرف هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم”.

ووفقًا لشروط العهد، تلتزم الدول الموقعة بحماية حقوق جميع الشعوب، واتخاذ خطوات إيجابية لإدراج الامتيازات ذات الصلة في القانون المحلي، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم بحرية دون أي تحيز.

ويغطي العهد مختلف الحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق جميع الشعوب في تقرير المصير؛ الحق في الحياة والتحرر من التعذيب؛ الحق في الحرية والأمن الشخصي؛ العدالة الإجرائية في القانون؛ حرية الحركة والفكر والضمير والدين والكلام وتكوين الجمعيات والتجمع؛ علاوة على عدم التمييز وحقوق الأقليات. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن الإبلاغ عن تنفيذ العهد ومراقبته في كل دولة عضو.

من الناحية النظرية، دمجت الدولة الإيرانية معظم هذه الحقوق المتأصلة في قانونها الجنائي والمدني. غير أنه من الناحية العملية واصلت الأنظمة السابقة والحالية الإشراف على الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها قوات الأمن والنظام القضائي. ويحرم ضحايا هذه الانتهاكات، بما في ذلك الأحواز، من الحق في رفع دعاوى جنائية ضد المسؤولين المعنيين في المحاكم المحلية، مع تمتع المخالفين المرتبطين بالهيئات الحكومية فعليًا بالإفلات من العقاب من أي ملاحقة أو عقاب.

ملاحظات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران

ووفقًا للملاحظات الختامية في تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للأمم المتحدة لعام ألفين وعشرة بشأن إيران، فإن انتهاكات الدولة للحق في الحياة طوال الفترة التي تم تحليلها كانت مقلقة للغاية. وذكر التقرير أن هذا انعكس في ارتفاع معدلات الإعدام الرسمية في مناطق الأقليات العرقية، بما في ذلك الأحواز، والتي تم تنفيذها باستخدام طائفة واسعة من الذرائع، التي غالبًا ما يتم تعريفها بشكل غامض، بما في ذلك “العداء ضد الله” و”الإفساد في الأرض” (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرة الثانيةَ عشرةَ).

كما أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء انتشار استخدام التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز الإيرانية، ولا سيما ضد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم بتهم مرتبطة، لاسميا بالأمن الوطني أو بمن يُحاكَمون في المحاكم الثورية. هناك عدد من الحالات التي مات فيها المحتجزون نتيجةً لتلك المعاملةِ القاسية. يُستخدم التعذيب بشكل روتيني لانتزاع اعترافات كاذبة قسرًا من معتقلين متهمين، مع استخدام هذه الاعترافات في المحكمة كأدلة رئيسية للإدانة في الجرائم، على الرغم من أن الأدلة التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب لا تستند إلى تحقيق قانوني (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرتان الرابعة عشر والسادسة عشر).

لطالما اشتكى النشطاء الأحوازيون والسجناء السياسيون وغيرهم من الأفراد في المحاكم الثورية التابعة للنظام من هذه الاعترافات القسرية غير القانونية، التي أدت بشكل روتيني إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة، والنفي، وفي كثير من الأحيان إعدام أشخاص أبرياء في شبكة السجون السيئة السمعة التابعة للنظام. وفقًا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي، فإن الدولة الإيرانية ملزمة بتقديم تعويضات حقيقية وتعويضات مناسبة لضحايا هذه الانتهاكات اللاإنسانية.

دأبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على إدانة القيادة الإيرانية لاستخدامها أوامر توقيف عامة واسعة النطاق تفتقر إلى أي أمر رسمي يستند إلى فحص المحكمة للأدلة ويتم إصدارها فارغة، لا تتضمن أسماء متهمين، وهذا يعني أنها توظف بشكل عشوائي كأداة للاضطهاد (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرة السابعة عشر). كما أن الاعتقالات الشاملة للأفراد في منازلهم وفي الليل، ولا سيما في الآونة الأخيرة من المشاركين في المظاهرات أو الاحتجاجات بسبب الافتقار إلى وسائل الراحة الأساسية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي، وغيرها من الانتهاكات المماثلة في الأحواز، تدعم أيضًا النتائج السابقة للجنة حقوق الإنسان.

ركزت اللجنة في تقاريرها بشكل خاص على سجن إيفين، أحد أسوأ سجون النظام سمعة، مشددة على مخاوفها بشأن الظروف السيئة هناك، وكذلك استخدام النظام للعزل أثناء الاحتجاز، وتقييد الزيارات الأسرية بصورة غير معقولة، والرفض المبلغ عنه لتوفير العلاج الطبي لكثير من السجناء (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرة التاسعةَ عشرَ).

هذه الشروط هي أيضًا القاعدة في الغالبية العظمى من مراكز الاحتجاز في الأحواز، ولا سيما سجن كارون السيئ السمعة في مدينة الأحواز. الاكتظاظ أمر شائع في مركز الاحتجاز هذا، حيث يتجاوز عدد السجناء بشكل كبير الأعداد التي كان يستهدف بها السجن، مع ازدحام بعض الزنازين، بحيث لا يتمكن السجناء من الاستلقاء للنوم بسبب ضيق المكان. كما أن السجناء السياسيين الأحوازيين مسجونون إلى جانب غيرهم من المجرمين الخطرين، ويواجهون بشكل روتيني الترهيب والمضايقات الجسدية والتعذيب النفسي في منشآت الاحتجاز. هناك انتهاكات واضحة لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بالتعذيب بموجب المادة السابعة والحاجة إلى معاملة السجناء بإنسانية واحترام بموجب المادة العاشرة. وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي توافق على الإطلاق في إيران مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتعامل مع السجناء (الجمعية العامة ، ألفان وستة عشر) ، لاسيما في السجون الأحوازية.

تنتشر انتهاكات أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمحاكمات العادلة للمحتجزين في محاكم إيران، لاسيما في المحاكمات التي تعقد في المحاكم الثورية (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرة الحادية والعشرون). ويحرم المحتجزون السياسيون والمثقفون الأحوازيون، المتهمون زورًا بجرائم تتعلق بالأمن الوطني، من أي حقوق متساوية أمام المحاكم. يحاكم المعتقلون دون وقت كافٍ لإعداد أي دفوع مع محامٍ، ويتم حرمانهم من المساعدة الأساسية من مترجم في الحالات التي يجدون صعوبة في التحدث أو فهم اللغة الفارسية، وهي اللغة الوحيدة المعترف بها رسميًا في المحاكم، مما يجعل الكثيرين غير قادرين حتى على فهم الإجراءات، ناهيك عن الرد على التهم الموجهة إليهم. ويستند الادعاء في هذه المحاكم بالدرجة الأولى إلى شهادة تجريم الذات من المدعى عليهم التي تم الحصول عليها بالإكراه عن طريق التعذيب الجسدي والنفسي. توضح هذه الأمثلة كيف أن المحاكمات تنتهك أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المادتين 6 و14 من العهد.

تجاهَل النظام الإيراني فعليا طلب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن يَحترم حرية الكلام والتجمع وأن يضع حدًا لما “يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقة أو تخويف وحظر لمظاهراتهم وتفريقها بالقوة وتوقيفهم واحتجازهم تعسفًا” (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرة السادسة والعشرون).

ويمكن ملاحظة مثال آخر على تجاهل النظام الإيراني للجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ولأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الاستجابة الوحشية للاحتجاجات التي اندلعت في نهاية يونيو/ حزيران وفي أوائل يوليو/ تموز ألفان وثمانية في الأحواز، عندما تظاهر الآلاف من الناس في مدينتي المحمرة وعبادان ضد نقص مياه الشرب والزيادة الحادة في مستويات الملوحة في مياه نهر كارون، وكلا الأمرين نتجا عن برنامج ضخم لبناء السدود وتحويل الأنهار من قبل الحكومات المتعاقبة، التي شهدت تحويل عشرات الملايين من غالونات المياه إلى المحافظات المركزية في إيران للاستخدام الزراعي والصناعي، تاركةً أهالي الأحواز يواجهون نقصًا حادًا في المياه وأزمة بيئية متنامية.

وبدلًا من الاستماع أو الاستجابة بتعاطف مع المظالم المشروعة للشعب، نشر النظام أعدادًا هائلة من أفراد الأمن المدججين بالسلاح وأفراد الحرس الثوري لسحق الاحتجاجات السلمية باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك الغاز المسيل للدموع والخرطوش والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. أصيب العديد من المحتجين أو أُلقي القبض عليهم في حملة التعقب هذه، حيث ألقت قوات الأمن أيضًا القبض على العديد من المتظاهرين من بيوتهم في أعقاب ما أصبح يُعرف باسم “انتفاضة العطش”. وصف النظام القضائي الإيراني من شاركوا في هذه الاحتجاجات السلمية من أجل المياه بأنهم “إرهابيين”، زاعمًا زورًا أنهم كانوا يتلقون الأوامر من الحكومات الإقليمية والغربية لزعزعة استقرار المنطقة (حتى ألفين وثمانية عشر). هذه الاعتقالات هي أمثلة واضحة لانتهاك النظام للمواد التاسعة عشر والواحدة والعشرين والثاني والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي موضوع المساواة الجنسية، انتقدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحد الأدنى لسن زواج البنات (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرة الثامنة والعشرون). في إيران يتم إخضاع البنات، بما في ذلك الأحوازيات، للزواج القسري والمبكر، مما يدل على تمييز واضح ضد الفتيات يمنعهن من الوصول إلى التعليم والاستمتاع بطفولتهن. بموجب قانون الأسرة الإيراني، يمكن للفتيات الزواج في سن الثالثة عشرة (القانون المدني ألف وتسعمئة وثمانية وعشرون، المادة ألف وواحد وأربعون). وفقًا لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يحتاج الأطفال دون سن الثامنةَ عشرةَ إلى دعمٍ وحمايةٍ خاصيَن بموجب القانون لأنهم قاصرون في أسرهم ومجتمعهم ودولتهم. إن عدم وجود أي تدابير حمائية من قِبَل الحكومة ضد الزواج المبكر ينتهك المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن القيادة الإيرانية انتهكت معظم أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولاسيما المادة السابعة والعشرين، وهي المادة الوحيدة المخصصة تحديدًا لحماية الأقليات العرقية وغيرها من مجموعات الأقليات في الدول الأعضاء. استمرت الدولة الإيرانية في فرض قيود صارمة على الحريات الثقافية واللغوية والدينية للأحواز والأقليات الأخرى. ينبغي أن تحترم السلطات الإيرانية هذه الحقوق وتحققها من خلال توفير الظروف الضرورية للشعب الأحوازي لاستخدام لغته في المدارس، ونشر دوريات وصحف عربية دون قيود، والمشاركة في الحياة العامة، والحصول على تعويض فعال في أحداث انتهاكات حقوق الإنسان (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ألفان وأحد عشر، الفقرة الثلاثون).

الوصول إلى علاج

تنص المادة 171 من دستور إيران على حق المواطنين في الوصول إلى المحكمة فقط في الحالات التي يعتبر فيها القاضي قد أخفق أو أصدر حكمًا خاطئًا أو أخطأ في تطبيق الحكم في قضية محددة؛ لا يوجد الحق في أي تعويضات لأولئك الذين تنتهك حقوقهم الإنسانية.

وتنص المادة 171 على ما يلي: “في حال تعرض الشخص لضرر مالي أو روحي نتيجةً لحدوث إخفاق أو خطأ من جانب القاضي في قضية أو في الحكم أو في تطبيق الحكم في قضية محددة، في حالة الذنب، فإن الشخص المذنب مسؤول قانونًا وفقًا للمعايير الإسلامية؛ وبخلاف ذلك، تعوض الحكومة الضرر. وفي جميع الحالات، سيتم إبراء ذمة المتهم واستعادتها (دستور إيران ، 1979).

على سبيل المثال، إذا أصدر القاضي أمرا بإجراء تحقيق يؤدي إلى تعذيب أو وفاة شخص محتجز، فيجوز للضحية أو أسرته نظريًا رفع دعوى ضد القاضي ويكون له الحق في الحصول على جبر أو تعويض إذا كان لديه أي دليل. ومع ذلك، فإن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة على يد دائرة المخابرات من غير المحتمل للغاية أن يُمَكَّنوا أو يسمح لهم بإثبات تعرضهم لمثل هذه القسوة، وبالتالي فإن النظام القضائي الحالي لا يفي بمنح تعويضات واقعية للمدعين.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أن يتوقعوا بشكل واقعي الحصول على أي تعويض أو جبر متاح نظريا بموجب القانون الجنائي الحالي لعدة أسباب، بما في ذلك “الخوف من الترهيب والمضايقة، وصعوبة الحصول على الأدلة بسبب عدم توافر الوصول إلى الفحوص الطبية في الوقت المناسب، وعدم وجود الأدلة المقدمة من خلال التحقيقات الجنائية، وعدم استقلال السلطة القضائية”. (منظمة ريدرس، 2003، ص 15 و18).

علاوة على ذلك ، في حين أن المادة 34 من الدستور الإيراني تضمن اسميًا الحق في الوصول إلى المحاكم لكل مواطن، فإن هذا الضمان ينظر إليه على أنه موجود فقط في المطلق، مع معظم التساؤل عما إذا كانت المادة المعنية تقدم أي أساس للاعتقاد بأن الدولة نفسها يمكن أن تتحمل مسؤولية أعمال السلطة القضائية أو أفعال خاطئة من قبل أي من الكيانات العاملة نيابة عن الحكومة (هاشمي، 1993، ص. 546-547).

إلى حدٍ كبير، فإن الأساس الثيوقراطي للنظام الحاكم الحالي في إيران جعل النظام القانوني للجمهورية الإسلامية وممارساتها وعاداتها غير كافية للتعويض عن انتهاكات الحقوق من خلال وسائل الانتصاف القانونية، و”أي حقوق قانونية موجودة حيث إن الحقوق القانونية تبقى إلى حد كبير غير قابلة للتنفيذ بالوسائل القانونية أو السياسية العادية”. (أفشاري، 1996، ص 567).

وفيما يتعلق بالتعويضات بموجب القانون الدولي لمن يعانون من انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية في إيران، يواجه المواطنون الإيرانيون، بما في ذلك الأحواز، قيودًا شديدة على قدرتهم على تقديم أي إجراء قانوني إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد الدولة الإيرانية. ويرجع ذلك إلى قيام الدولة الإيرانية بفرض تحفظات على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على تقديم شكاوى فردية ضد الدول الأعضاء التي تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بشعوبها (الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1966).

الخلاصة

في الختام، استمرت دولة إيران بانتهاك منتظم لحقوق الإنسان التي يفترض أنها مضمونة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية رغم أنها صدقت على هذه المعاهدة لأكثر من أربعة عقود. إحدى المشاكل في تنفيذ الحقوق التي يضمنها العهد هي التحفظ الذي تفرضه إيران على البروتوكول الاختياري الأول الذي يسمح للأفراد بتقديم مطالبات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوقهم من قبل الدولة. ونتيجة لذلك، ترك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الأحواز، بلا حول ولا قوة، مع عدم إمكانية الوصول إلى أي هيئة دولية لمعالجة مظالمهم. ثانيًا، على الرغم من أن الحقوق المدنية والسياسية مدرجة من الناحية النظرية إلى حد ما في القانون المحلي، إلا أنه في الممارسة لا تظهر السلطات أي احترام أو التزام بحماية هذه الحقوق، ومن الصعب على الضحايا الشروع في أي إجراءات تتعلق بانتهاك الدولة للحقوق.

د/ عبدالرحمن حته

المراجع

Afshari, R. (1996). An Essay on Scholarship, Human Rights, and State Legitimacy: The Case of the Islamic Republic of Iran. Human Rights Quarterly, 18 (3), 544-593.

Hashemi, S. (1993). The Iranian Constitutional Law, Vol.2. Tehran, Shaheed Beheshti University Press.

Hetteh, A. (2018). The ‘Uprising of Thirst’ in Mohammarah and Abadan: the causes, facts and consequences. 15 July. Accessed 2 August 2018. <http://aodhr.org/the-uprising-of-thirst-in-mohammarah-and-abadan-the-causes-facts-and-consequences/#.W2MSxPZFzIU>.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (1966). GA Res 2200A (XXI), 16 December 1966.

Iran (Islamic Republic of)’s Civil Code. (1928). Enacted 1928-36 and amended in 1969 and 1982-83.

Iran (Islamic Republic of)’s Constitution. (1979). With Amendments through 1989.

Redress Organization. (2003). Reparation for Torture: Iran. Accessed 30 July 2017. <http://www.redress.org/downloads/country-reports/Iran.pdf>.

UN Human Rights Committee (HRC). (2011). Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant: Concluding observations of the Human Rights Committee – Islamic Republic of Iran, CCPR/C/IRN/CO/3, 29 November 2011.

UNGA. (1966). Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, GA Res 2200A (XXI), 19 December 1966.

UNGA. (2016). United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the ‘Nelson Mandela Rules’): A/RES/70/175, 8 January 2016.

"الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع معهد الحوار للأبحاث والدراسات"



error: Content is protected !!