الثلاثاء, ديسمبر 24, 2024
دراساتآليات التقاضي والمساءلة الدولية للاحتلال الإيراني في إطار القضية الأحوازية

آليات التقاضي والمساءلة الدولية للاحتلال الإيراني في إطار القضية الأحوازية

التاريخ:

إشترك الآن

اشترك معنا في القائمة البريدية ليصلك كل جديد.

مقدمة

تعد محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتضطلع المحكمة بتطبيق قواعد القانون الدولي في تسوية المنازعات الناشئة بين الدول، و تصدر قراراتها بناءاً على صلاحيتها القضائية، التي تكون إلزامية ونهائية، ولا تتحمل أي طريق من طرق المراجعة والطعن.

وترتكز القواعد القانونية التي تطبقها المحكمة، استناداً للنظام الأساسي للمحكمة، بتطبيق أحكام القانون الدولي على المنازعات الدولية استناداً لنص المادة 38 من النظام ذاته، الذي حدد  وظيفة المحكمة،  بالفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن، ” الاتفاقيات الدولية العامة والخاصة، التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة، والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. ومبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم1.

بالإضافة لذلك، فلقد أدى تطور فقه القانون الدولي العام، وتطور مفاهيم القانون الدولي الإنساني، إلى توسع عمل محكمة العدل الدولية، خصوصاً مع تطور آليات عمل ” لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”،  التي رتبت مهام جديدة لمحكمة العدل الدولية، يتجاوز مفهومها التقليدي، الذي حدد ولايتها القضائية بالمنازعات بين الدول، التي طالما تشكل تجاهلاً لحقوق الأفراد والشعوب والمجموعات داخل الدول ذاتها، لتصبح ذات اختصاص عالمي. جعل من دور محكمة العدل الدولية، دوراً يتجاوز المنازعات بين حكومات الدولي، ليتعداه إلى ضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. الأمر الذي شكل منفذاً قانونياً، لآليات المحاسبة الدولية، يمكن من خلالها للجماعات العرقية والشعوب التي تنضوي في إطار الدولة، أو تلك التي تطالب بحقوق تاريخية بالاستقلال وحق تقرير المصير، أن تمارس حقوقها في رفع الدعوى عن طريق منظمة الأمم المتحدة ذاتها، بالاستفادة من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، الذي أعطى الحق في التقاضي عن فروع منظمة الأمم المتحدة، خصوصاً عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان، حيث تنطلق الأولى من المهام الرئيسية للمنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين، بينما تنطلق الثانية من فكرة أساسية في القانون الدولي الإنساني، تقوم على الدفاع عن حقوق الإنسان، كمبادئ عامة تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة.

أولاً-  موقع القضية الأحوازية، و اختصاص محكمة العدل الدولية

تتحدد ولاية محكمة العدل الدولية بطريقتين، الأولى: في مجال المنازعات القضائية بين الدول الأطراف. والثانية: ولاية المحكمة في مجال إصدار الفتاوي عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

  • في إطار المنازعات القضائية بين الدول الأعضاء.

 استناداً للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، تختص المحكمة بفض النزاعات بين الدول، في إطار ولايتها القضائية، استناداً للفقرة 1 من المادة 34 التي تنص: ”  للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة”، بينما عطفت الفقرة 3 من المادة ذاتها بقولها”  إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صورا من المحاضر والأعمال المكتوبة”. وبالتالي فإن للدول التي هي أطراف في النظام الأساسي – دون غيرها- أن يتقاضوا إلى المحكمة. الأمر الذي يثير إشكالية كبيرة وعملية شاقة في إطار مثول الحالة الأحوازية أمام محكمة العدل الدولية، إلا أن ذلك لا يعني البته، الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر بالقضية الأحوازية كقضية شعب يعيش داخل حدود إيران الهندسية، إذا ما وضعنا بعين الاعتبار ، مانصته الفقرة 1 من المادة  36 من النظام الأساسي للمحكمة، التي نصت على أن: ” تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها”، الأمر الذي يضع لبنة أولى في إطار رفع الدعوى، تنطلق من العمل على وضع الآليات القانونية لرفع الدعوى، بخصوص بطلان الاتفاقيات التي أسست لحدود إيران السياسية، والتي شرعنت الاحتلال الإيراني للأحواز، ورسمت الحدود الهندسية لدولة إيران بوضعها الراهن. لاسيما وأن المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، حددت المنازعات القانونية التي تخنص بها المحكمة، وهي تفسير معاهدة من المعاهدات، و أي مسألة من مسائل القانون الدولي، و التحقيق في أية واقعة من الوقائع ، التي يُثبت بأنها خرقاً لالتزام دولي.

تعتبر هذه المسائل، بمثابة ولاية جبرية لمحكمة العدل الدولية، على أن يكون  وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، المتعلقة بالاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة، والعادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال، و مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة، وأحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، كمصدر احتياطي لقواعد القانون. وللمحكمة استناداً لنص المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة ” أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك، و إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها. ويكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف، وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره بناء على طلب أي طرف من أطرافه، استناداً لنص المادة 60 من النظام الأساسي ذاته. وبالتالي يمكن لدولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تضطلع بالتصويت على رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، بالانطلاق من الحق الذي يعطيه ميثاق الأمم المتحدة للهيئات التابعة للأمم المتحدة في رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، هذا من الناحية القانونية. أما في إطار العلاقات الدولية، فإن تغير المصالح بين  إيران من جهة،و الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى، قد يدفع نحو الطلب من الدولتين برفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن  بطلان الإجراءات القانونية التي قامت بها حكومة البلدين، الذين وقعا ميثاق الأطلسي 1941، الذي رسم الحدود الهندسية لإيران في وضعها الراهن، وهو أمر ممكن التحقيق – من الناحية القانونية – بالرغم من صعوبته.

  • دور محكمة العدل الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان: الدعوى من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

لعبت محكمة العدل الدولية دوراً كبيراً في إلزام الأطراف بالتقيد بمبادىء القانون الدولي الإنساني، لاسيما وأن الهدف من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني هدفت إلى المحافظة على حقوق الأفراد والجماعات، إلا إن تلك الاتفاقات لم تؤثر بفاعلية في التطبيقات والوقائع العملية، وهذا ما يدفع إلى البحث عن وسائل قانونية مؤثرة تحظى بموافقة وقبول أعضاء المجتمع الدولي، وكان من بين تلك الوسائل استحداث محكمة العدل الدولية.ومما تقدم تبرز مشكلة البحث التي يمكن صياغتها بالتساؤل التالي: هل هناك من دور لمحكمة العدل الدولية في إلزام أطراف النزاع بالالتزام بمعايير واتفاقات القانون الدولي الإنساني. وهذا يستوجب  تناول اختصاص محكمة العدل الدولية، وتوضيح دورها في تطبيق مبادىء القانون الدولي الإنساني، و استقراء النصوص القانونية الواردة في هذا المجال، بما ينعكس بصورة ايجابية على حقوق الشعوب داخل حدود الدولة الواحدة.

ثانياً-  دور محكمة العدل الدولية إصدار الفتاوى: جدوى الفتوى في إطار القضية الأحوازية:

استناداً لنص الفقرة 1 من المادة 65  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، ” للمحكمة أن تفتي في أي مسألة قانونية بناء على طلب أي هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق المذكور، وهذه الهيئات هي ” الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • رفع الدعوى عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة:

استناداً للمادة 9 من الفصل الرابع من ميثاق الأمم المتحدة، تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة، و ” للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 ، – التي تضمنت مباشرة مجلس الأمن الدولي بصدد نزاع أو موقف ما- أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور2. وللجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي، و لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما، استناداً لنص المادة 11 من ميثاق الأمم المتحدة.

وبالتالي فإن ” للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها – فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة – أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده. ولها أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر.

واستناداً لنص المادة 14 من ميثاق الأمم المتحدة ” للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. وبالرغم من أن الطريقة التي تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة تنحصر في إطار الفتوى والرأي الاستشاري، إلا أنه يشكل قيمة قانونية يعطي القضية الأحوازية بعداً دولياً، ويؤكد وجود الحق الأحوازي، و يعترف بمسألة الاحتلال دون  القدرة الإلزامية على تنفيذه، على اعتبار أن الفتوى عن طريق الجمعية العامة غير ذات قوة إلزامية، قياساً بالحكم القانوني في إطار المنازعات بين الدول. فعلى سبيل المثال، شكل الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 بشأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8/12/2003. والتي توصلت من خلاله محكمة العدل الدولية، بإصدار فتوى مؤداها ”  أن هذا الجدار غير شرعي استناداً إلى أحكام القانون الدولي، فهو يرسخ فكرة ضم الأراضي الفلسطينية، وإلحاقها لإسرائيل، الأمر الذي يخالف لائحة لاهاي لسنة 1907، وأنّ هذا الجدار يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وينتهك حقوق الإنسان”.

قد صوت 150 بلداً عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها، صوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 20 يوليو 2004. بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول3. وقياساً على الحالة الأحوازية، فقد تترك الفتوى آثاراً سياسية وقانونية، تنجم من إعلان المحكمة عدم شرعية الاحتلال الإيراني، قياساً بالوقائع التاريخية والمواثيق القانونية، وبالتالي فإن الأمم المتحدة تقع عليها مسؤولية ذلك كله.

  • آليات الدعوة للتصـويت حول القضية الأحوازية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة:

استناداً لنص المادة  18 من ميثاق الأمم المتحدة” يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة. وتصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، والقرارات في المسائل الأخرى – ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين – تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. واستناداً لنص المادة 20 الخاصة بالإجراءات اللازمة للاجتماع،  ” تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية ، وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة، بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة.

  • أهم الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية: تجارب تاريخية.

لعل من أهم الآراء الاستشارية المتعلقة بالقانون الدولي التي تؤكد ما تقدم هي: الفتوى الصادرة بتاريخ 28/5/1951 على آثار التحفظات على اتفاقية حظر ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية بناءا لطلب الجمعية العامة في 16/11/1950 والتي أكدت محكمة العدل الدولية في هذا الفتوى على حظر التحفظات التي تخالف طبيعة وموضوع المعاهدة13. والفتوى الصادرة في 21/6/1971 بشان الاستمرار غير المشروع لجنوب إفريقيا في ناميبيا بناءا على طلب مجلس الأمن في 29/7/1970 والتي أكدت فيها المحكمة حظر إيقاف العمل بالمعاهدة التي تقر بحماية الأشخاص وان وقع إخلال جوهري فيها من قبل الطرف الآخر باعتبار ذلك يخالف طبيعة المعاهدات الدولية الإنسانية14. وفي عام 1993 طلبت منظمة الصحة العالمية من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى تتعلق بمدى مشروعية استعمال الأسلحة النووية في النزاع المسلح وأصدرت المحكمة أمر يحدد المهلة الزمنية التي يجوز خلالها لمنظمة الصحة العالمية وللدول الأعضاء المشمولة بالموضوع المثول أمام المحكمة لتقديم بيانات خطية تتعلق بالمسالة15، وقد رفضت المحكمة الإجابة على طلب الفتوى بعد أن رأت السؤال المطروح لا يتعلق بمشكلات قانونية تدخل في إطار أنشطة هذه المنظمة كما تقضي بذلك المادة 96 في الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة16.

في عام 1996 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى تتعلق أيضا بمدى مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، وقد أجابت محكمة العدل الدولية لهذا الطلب في 8 تموز 1996 واستبعدت بذلك استثناءات عدم الاختصاص وعدم قبول الطلب الذي قدمته عدة دول نووية. وبالتالي أفتت هذه المحكمة بان استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يخرق مبدئيا مبادئ القانون الدولي الإنساني غير إنها أضافت إنها لا تعرف إذا كانت هذه التصرفات لن تكون مشروعة على افتراض إنها تستند إلى الدفاع عن النفس وتكون ضرورية لبقاء الدولة17.

في 8/12/2004 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بيان رأيها الاستشاري بخصوص بناء الجدار العازل التي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وبعد التصويت على مدى صلاحيتها بالاختصاص اقر جميع قضاة المحكمة الخمسة عشر بالاختصاص، ومن ثم انتقلت المحكمة لبحث موضوع الفتوى لتقرر بعد ذلك بعدم مشروعية الجدار العازل وضرورة تفكيكه وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بناءه باعتباره يشكل مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقد أيد القرار أربعة عشر قاضيا من قضاة المحكمة الخمسة عشر18.

  • أهمية فتاوي محكمة العدل الدولية في تطوير وتثبيت قواعد القانون الدولي:

لا بد من  الإشارة إلى أن دور محكمة العدل الدولية في الوقت الحاضر والمتمثل في تقديم المساعدة عن طريق الآراء الاستشارية إلى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن وبعض المنظمات والوكالات المتخصصة المتعلقة بتفسير نصوص ميثاق الأمم المتحدة، أو نصوص الاتفاقيات الدولية له أهمية في تطوير وتثبيت قواعد القانون الدولي19.

وفي عام 1946، قامت اللجنة لكي تعاون المجلس في المسائل المتصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما في شأن وضع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وقد تطورت اللجنة على مر السنين من جهاز للصياغة حتى أصبحت اليوم تتناول جوانب قضايا حقوق الإنسان المختلفة، وتواكب أعمالها مشاركة نشطة من جانب معظم قطاعات المجتمع الدولي. وبناءاً عليه، فإنّ صلاحيات مجلس حقوق الإنسان واسعة النطاق، فله أن يتناول أي مسألة متصلة بحقوق الإنسان. وهي تضطلع بالقيام بدراسات عن المشاكل التي تعتري تطبيق حقوق الإنسان، وتعد توصيات لاتخاذ إجراءات مناسبة، وتصوغ صكوك الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تتولى مهام خاصة بناء على تكليف الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك التحقق في الادعاءات القائلة بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان. وتقوم أيضاً بمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفه الهيئة المنشئة لها، في مجال تنسيق الأنشطة المتصلة بحقوق الإنسان. ففي علم 1947، قامت لجنة حقوق الإنسان هذه بإنشاء لجنة فرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، والتمييز العنصري، وتهميش جماعات بعينها، وعدم إعطاء الحقوق السياسية للمكونات والشعوب والقوميات داخل حدود الدولة التي يعيشون فيها. وقد تطور عمل مجلس حقوق الإنسان ليشمل المشاكل المستجدة في ميدان حقوق الإنسان، حيث تألفت اللجنة الفرعية التي يوجد فيها خبراء مستقلين يجري انتخابهم من قبل لجنة حقوق الإنسان. وهي  مفوضة بإجراء دراسات وتقديم توصيات بشأن سبل منع التمييز وحماية حقوق الشعوب والمكونات والأقليات وحرياتهم الأساسية.

ثالثاً-  آليات المحاسبة الدولية وإصدار فتوى عن طريق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة:

كانت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” (UNCHR) لجنة فنية تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة منذ 1946، إلى أن تم استبدالها بمجلس حقوق الإنسان عام 2006. وهي عبارة عن هيئة فرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تساعدها في عملها. كمنتدى لآليات الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بترقية وحماية حقوق الإنسان.

في 15 آذار (مارس) عام 2006، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة حتى يتم استبدال المفوضية بمجلس حقوق الإنسان، كهيئة رئيسية في الأمم المتحدة تعنى بحقوق الإنسان. وقد نص ميثاق الأمم المتحدة نفسه على إنشائها بموجب المادة 68 منه التي ورد فيها: “ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه”.

صحيحٌ إنَّ الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية – بشأن الفتوى المرفوعة من مجلس حقوق الإنسان – ليست ملزمة، إلا أن لها قيمة معنوية سياسية، وعليه فان للجهة التي تطلب الفتوى مطلق الحرية في إتباعها والإعراض عنها، ولكن قد تكون هذه الفتوى ملزمة إذا وجد اتفاق بين منظمات ودول على ذلك مثل اتفاقية مقر الأمم المتحدة المعقودة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عام 1947 والتي تنص على أن تحيل الأمم المتحدة النزاع على محكمة العدل الدولية لبيان رأيها الاستشاري بخصوص النزاع وعلى الطرفين قبول هذا الرأي4، ولقد جرت العادة في الأمم المتحدة وفي سائر الوكالات المتخصصة على احترام هذه الفتاوى والالتزام بها كما لو كانت ملزمة بحيث اكتسبت في الواقع قوة اكبر مما قد يتبادر إلى الذهن لا تقل عملا عن قوة الأحكام الملزمة5. وبقدر تعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي الإنساني، فقد قامت محكمة العدل بإصدار عدد من الآراء الاستشارية، التي تعد في الحقيقة من المساهمات الهامة من هذه المحكمة في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني على نحو أكد الخصائص والميزات للقانون الدولي الإنساني والتي تجعله ذي طبيعة خاصة يمكن بها أن يخرج عما هو مألوف في فروع القانون الدولي الأخرى.

نصت المادة (92) من الميثاق على أنَّ ” محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من هذا الميثاق”، وعليه تعد محكمة العدل الدولية من أهم المحاكم الدولية على الإطلاق، ونشاطها ووجودها القائم على ما تمارس من اختصاصات ذات أهمية لا يمكن نكرانها6، فالدور الذي تقوم به المحاكم الدولية من خلال ما تصدره من أحكام عادلة تعلن للمجتمع الدولي هو دور إنشائي والأحكام التي صدرت عن المحاكم الدولية قد أعطت الثقة والطمأنينة للدول كما لقيت القبول والاستجابة منهم وأثرت بالتالي في تطوير القواعد الدولية وأسست العديد من المبادئ القانونية الدولية7، وبقدر تعلق الأمر باختصاص محكمة العدل الدولية تجاه مبادئ القانون الدولي الإنساني نجد أنَّ مؤتمر جنيف الدبلوماسي لعام 1949 قرر في توصياته النهائية الصادرة عنه في القرار رقم(1) بأنْ تعمل الأطراف السامية المتعاقدة في حالة قيام أي خلاف بشان تفسير أو تطبيق اتفاقيات جنيف لا يمكن تسويته بأي وسيلة أخرى فعلى الأطراف الاتفاق فيما بينها على رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية8، الأمر الذي انعكس على الكثير من اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي تشير هي الأخرى باللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبت في الخلافات التي تقع بين الدول بشان تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيات9، ويبدو أنَّ دور محكمة العدل الدولية في تحديد وجود انتهاكات القانون الدولي الإنساني قد استأثر بقبول اكبر نسبّياً من دور مماثل لمجلس الأمن أو الجمعية العامة سواء في تقارير المقرر الخاص أو في مناقشات أعضاء لجنة القانون الدولي10.

لقد جرى التركيز على سمتين أساسيتين تميزت بها هذه المحكمة للنهوض بهذا الدور فوظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدولي، كما تحوز أحكامها قوة إلزامية بالنسبة لأطراف النزاع11، وهاتان السمتان في وظائف المحكمة تجعلها من حيث الأساس مؤهلة أكثر من أي جهات أخرى في الأمم المتحدة للبت في نشوء الفعل غير المشروع دوليا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن لهذه المحكمة ومن خلال الأحكام والآراء الاستشارية التي تصدر عنها، أنْ تعمل على تطوير مبادئ  القانون الدولي الإنساني ومد حمايته ليمثل فئات كبيرة من الأشخاص والأعيان باعتبار أنَّ هذا القانون هو قانون مستحدث على الأقل من حيث التسمية ويحتاج إلى المزيد من التأصيل والإثراء لبلوغ أهدافه الإنسانية، هذا وتسهم محكمة العدل الدولية ومن خلال ممارسة اختصاصيها القضائي والإفتائي في التطوير التدريجي لمبادئ القانون الدولي12. ولذلك تعد الأحكام والآراء الاستشارية التي صدرت عنها تراثا قانونيا هاما في الوقت الحاضر.

  • دور مجلس حقوق الإنسان في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان:

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميّة دوليّة تابعة لمنظومة الأمم المتّحدة، ويتألّف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم20، وقد أنشأت المجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251. وعُقدت دورته الأولي في الفترة من 19 إلى 30 حزيران/يونيه 2006. وبعد عام، اعتمد المجلس “حزمة بناء المؤسسات” الخاصة به لتوجيه عمله و إنشاء إجراءاته وآلياته. ومن بين هذه الإجراءات والآليات آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و اللجنة الاستشارية التي تُستخدم باعتبارها “الهيئة الفكرية” للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان، و إجراء الشكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان.

ويعمل مجلس حقوق الإنسان أيضاً مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي أنشأتها اللجنة السابقة لحقوق الإنسان ويتولى المجلس أمرها الآن. وتتألف هذه الإجراءات الخاصة من مقررين خاصين وممثلين خاصين وخبراء مستقلين وفرق عمل؛ ويضطلع هؤلاء المقررون والممثلون والخبراء، كما تضطلع هذه الفرق، برصد القضايا و أوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علناً عنها21.

منذ عامي 1966 و1967، أولت لجنة حقوق الإنسان انتباهاً شديداً بطرق ووسائل وقف الانتهاكات لحقوق الإنسان، ومنذ ذلك الحين، أخذت الأمم المتحدة تستحدث باطراد مجموعة متنوعة من وسائل تسليط الضوء على هذه الانتهاكات بغية إحداث تغييرات في سياسة الحكومات، ولقد قررت الأمم المتحدة أن تعطي الأولوية في هذا المجال، لمكافحة الانتهاك الصارخ والجسيم لحقوق الإنسان. وفي كل عام، يتولى مجلس حقوق الإنسان، القيام بجلسات مفتوحة للجمهور وللصحافة، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، أينما وقعت في العالم، وتقدم الحكومات والمنظمات الأهلية غير الحكومية معلومات تتصل بهذه الانتهاكات، وكثيراً ما تدعو اللجنة لحضور هذه الاجتماعات ممثلون عن الحكومات موضع الانتقاد ليتولوا تقديم الإيضاحات والردود اللازمة.

كذلك، يقوم مجلس حقوق الإنسان بعقد اجتماعات مغلقة مع مسؤولي الحكومات لمناقشة الانتهاكات. وتستند عادة المناقشات إلى معلومات مكتوبة مقدمة من المنظمات غير الحكومية ومن الأفراد. وعندما تكون الانتهاكات خطيرة، يجوز لمجلس حقوق الإنسان إجراء تحقيقاً يقوم به خبراء محايدون، وله أن يسعى إلى إقامة حوار مع الحكومة المعنية، و توفير مساعدات و إيفاد استشاريين، أو تقديم منح مدرسية أو دورات تدريبية إلى الحكومات التي ترغب في العمل على الالتزام الكامل بحقوق الإنسان.

ويضطلع المجلس بدراسة انتهاكات حقوق الإنسان، لا لوقوعها في بلدان معينة فحسب، وإنما لكونها ظاهرة عالمية، أي أن مجلس حقوق الإنسان يدرس انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتسم بخطورة خاصة والتي تثبت وقوعها في كثير من أنحاء العالم. وفي هذا الصدد قام المجلس، بإنشاء فريق يتولى دراسة “حالات الاختفاء” القسري، كما قام بتعيين مقررين خاصين لتقصي حالات الإعدام التعسفي أو الإعدام بدون محاكمة وحالات ممارسة التعذيب. وهي الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإيراني بشكل يومي بحق الشعب الأحوازي.

وفي مثل هذه الحالات، تستطيع الأمم المتحدة، عند توافر معلومات موثوقة، أن تتدخل على نحو عاجل لدى الحكومة المعنية، طلباً لتقديم المعلومات اللازمة عن حالات الاختفاء، أو حالات الإعدام رهن التنفيذ، عندما يبدو أن المعايير الدنيا غير معمول بها.22

  • الانتهاكات التي تشكل مدخلاً لمجلس حقوق الإنسان لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية:

شكلت انتهاكات الاحتلال الإيراني في مجال الإعدامات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري، من أهم الجرائم التي مورست بحق الشعب الأحوازي عبر تاريخه الطويل، وعلى مدى عدة سنوات ماضية، أثارت الأجهزة التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، مسألة الاختفاء القسري لعديد من الأشخاص، بالاستناد إلى آلاف من الأدلة والشواهد في هذا الشأن التي قدمت إلى هذه الأجهزة. كما تبين أن عمليات الاختفاء هذه منتشرة في معظم أنحاء العالم، الأمر الذي أوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها منها: تأليف مجموعات عمل لبحث حالات الاختفاء القسري، واستقصاء أية معلومات عن الحكومات المعنية، ومن ثم إعداد التقارير اللازمة بالاستناد إلى المعلومات الرسمية من هذه الحكومات ومن المنظمات غير الحكومية (أو شبه الحكومية)، ومن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان .

لقد قام مجلس حقوق الإنسان بتعيين مراقب خاص لبحث عمليات الإعدام العشوائية منذ عام 1992، بحيث يتم إعداد تقرير سنوي عن هذه العمليات، ويتضمن قرار تفويض هذا المراقب، قيامه ببحث الادعاءات الخاصة بعمليات الإعدام العشوائية، سواء ما تم منها فعلاً، أو ما هو على وشك الحدوث، وعمليات الإعدام التي تتم بدون محاكمة، أو بمحاكمة لا تتضمن الإجراءات أو الضمانات القانونية الواجبة، بالإضافة إلى بحث حالات الوفاة نتيجة للتعذيب أو استخدام القوة التي قد تؤدي بطبيعتها إلى حدوث الموت، سواء تمت هذه العمليات بواسطة القوات العسكرية أو الجهات الحكومية أو شبه الحكومية.وقد تم تعيين مراقب خاص آخر لبحث عمليات التعذيب، وآخر لبحث عمليات العنف الديني.

رابعاً-  رفع الدعوى في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الأحوازي:

يقوم مجلس حقوق الإنسان باستعراض العقبات التي تعيق التطبيق الأفضل لتلك الحقوق، مع اقتراح الطرق المناسبة للتغلب عليها. ولقد اضطلع بالنظر في العديد من التقارير التي قدمتها منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية. دارت هذه التقارير حول حالة تنفيذ حقوق الإنسان في مجالات الغذاء والصحة والتعليم والعمل على ضوئها طلب مجلس حقوق الإنسان، أن تضطلع فرقه بمزيد من العمل بشأن تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

  • فما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية:

لا يختلف اثنان بمستويات القمع الذي يمارسه النظام الإيراني أزاء ممارسة الأحوازيين لحقوقهم السياسية، وإذا ما تجاوزنا تاريخ طويل من التهميش الذي عانى منه الأحوازيين، فقد أظهرت الاحتجاجات في إيران عموماً، وفي الأحواز خصوصاً، حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب الأحوازي، الأمر الذي يستلزم تحركاً وتفعيلاً  لسبل توثيق هذه الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وإيصال صوت المتضررين منها وإيصالها إلى المؤسسات والمحافل الدولية المعنية.

بالرغم من أنّ العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد أنشأ “هيئة إبلاغ محدودة” يجب أن تقدم إليها الدول الأطراف تقارير دورية بشأن احترام حقوق الإنسان في أقاليمها. إلا أن الاحتلال الإيراني – حتى تاريخه- لم يمتثل لأية خطوة في سبيل ذلك، متجاوراً  التقارير المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وربما يعود ذلك في غالب الأحيان، لعدم وجود فرق عمل لتوثيق الانتهاكات الإيرانية بحق الشعب الأحوازي، أو عدم دراية النشطاء الأحوازيين بآليات تقديم هذه التقارير والجهة التي تقدم لها، أو لعدم وجود منظمات مجتمع مدني تضطلع بذلك، بسبب التضييق الذي يقوم به الاحتلال الإيراني على الشعب الأحوازي، ما يحول دون قدرة مجلس حقوق الإنسان من مناقشتها مع الجانب الإيراني. وفي حالة عدم القدرة  في إيفاء الاحتلال الإيراني بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و حول ما إذا كان يفي بالتزاماته بموجب العهد، فأنه يجوز لمجلس حقوق الإنسان منفرداً، أن ينظر في هذه المسائل. ويعمل حينئذ على تحقيق تسوية تقوم على احترام الحقوق المعترف بها في العهد. وإذ تعذر ذلك يجوز له، تعيين لجنة توفيق من أجل التوصل إلى هذا الحل، وإلا فإنه يتوجب على مجلس حقوق الإنسان كهيئة تابعة للأمم المتحدة، أن ترفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الحق المنصوص للمجلس في رفع الدعوى، استناداً للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةـ وميثاق الأمم المتحدة.

  • فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

شكلت عمليات التغيير الديمغرافي والاستيطان في الأحواز، كسياسة اتبعها الاحتلال الإيراني، و بالتالي  سرقة أراضي الأحوازيين ومصادرتها ، ليصار بعد ذلك إلى منحها لأشخاص فرس تختارهم السلطات الإيرانية، بما يتوافق مع مخططاتها أزاء الأحواز .

وبالتالي، يتولى مجلس حقوق الإنسان لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية رصد تقيد الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب العهد ودرجة تنفيذ الحقوق والواجبات الواردة فيها.حيث يعتمد مجلس حقوق الإنسان  في عمله على عدد كبير من مصادر المعلومات، بما فيها التقارير المقدمة من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومن جهات أخرى، كذلك، تحصل اللجنة على معلومات من المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية العاملة في الدول المصدقة على العهد، ومن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومن هيئات الأمم المتحدة الأخرى المنشأة بموجب معاهدات.

خلافاً للهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، لم تنشأ لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب الصك المتصل بها. فعلى عكس ذلك، لقد أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة بعد الأداء غير النموذجي للهيئات الأخرى. وقد أنشئت لأول مرة في عام 1985، لجنة حقوق الإنسان واجتمعت للمرة الأولى في عام 1987. وتتألف اللجنة من خبراء معترف بكفاءاتهم في ميدان حقوق الإنسان، وأعضاء اللجنة مستقلون ويعملون بها بصفتهم الشخصية لا كممثلين للحكومات، وتضم اللجنة الآن 18 عضواً، وتتمثل الوظيفة الرئيسية للجنة في رصد تنفيذ الدول الأطراف للعهد، وتسعى إلى إقامة حوار بناء مع الدول الأطراف وتحاول، عبر استخدام مجموعة متنوعة من الوسائل، تحديد ما إذا كانت المعايير الواردة في العهد تطبق بشكل ملائم في الدول الأطرف، كما تحدد الوسائل التي يمكن إتباعها لتحسين تطبيق العهد.

  • آليات تقديم الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان:

عملاً بالفقرة 94 من القرار 5/1، يقوم رئيس الفريق العامل المعني بالبلاغات، بالاشتراك مع الأمانة، بفَرز أولي للبلاغات استناداً إلى معايير القبول المحددة في الفقرات من 85 إلى 88 من القرار 5/1. وتُستبعد البلاغات التي يتبين أنها لا تستند إلى أساس سليم والبلاغات التي يكون صاحبها مجهول الهوية. وتحال البلاغات غير المرفوضة في الفرز الأولي إلى الدولة المعنية للحصول على آرائها بشأن ادعاءات الانتهاكات. ويجري إعلام كل من صاحب البلاغ والدولة المعنية بالإجراءات في كل مرحلة. ويضطلع فريقان عاملان متمايزان – الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات – بالمسؤولية، على التوالي، عن بحث البلاغات الخطية وتوجيه انتباه المجلس إلى الانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

  • معايير قبول الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان:

قبل أن يضطلع مجلس حقوق الإنسان بمهامه لرفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، يجب أن يكون البلاغ المتصل بانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مقبولاً، وأن يحقق الشروط التالية:

– يجب أن لا تحمل الشكوى دوافع سياسية واضحة، وكان موضوعه متفقاً مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبيق في مجال قانون حقوق الإنسان؛

– يجب أن لا تتضمن الشكوى وصفاً وقائعياً للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها.

– يجب أن تكون اللغة المستخدمة فيه غير مسيئة، إلا أنه يجوز النظر في بلاغ لا يستجيب لهذا الشرط إذا استوفى معايير القبول الأخرى بعد حذف العبارات المسيئة.

– يجب أن تكون الشكوى صادرة عن شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية، يتصرفون بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا يستندون إلى مواقف ذات دوافع سياسية مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، ويدَّعون أن لهم علماً مباشراً وموثوقاً به بهذه الانتهاكات. على أنه لا يجوز عدم قبول البلاغات المؤيَّدة بأدلة موثوق بها لمجرد كون أصحابها يعلمون بوقوع الانتهاكات علماً غير مباشر، شريطة أن تكون هذه البلاغات مشفوعة بأدلة واضحة؛

– يجب أن لا تكون مستندة حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام.

– يجب أن تكون الشكوى مستندة إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط متكرر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيدة بأدلة موثوق بها، ويجري تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان.

– يجب أن تكون الشكوى مستنفذة  سبل المساءلة المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول. ويمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تُنشأ وتعمل وفق المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)، لا سيما في ما يتعلق بالاختصاص شبه القضائي، أن تعمل بوصفها وسائل فعالةً لمعالجة فرادى انتهاكات حقوق الإنسان23. وترسل البلاغات المراد تناولها بموجب إجراء الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان يمكن توجيهها إلى العنوان التالي:

Complaint Procedure Unit- Human Rights Council Branch

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights- United Nations Office at Geneva-CH-1211 Geneva 10, Switzerland

الفاكس:‎ (41 22) 917 90 11 البريد الإلكتروني: [email protected]

وعلى هذا الأساس، فقد اضطلعت لجنة حقوق الإنسان، التي أصبح اسمها في العام 2006 ” مجلس حقوق الإنسان” بوظيفة الرصيد ووظيفة رسم السياسات، وظيفة الرقابة العامة ووظيفة التقييم، وظيفة الإقرار بوجود المشاكل، وظيفة تبادل المعلومات. وأكدت اللجنة أن التزامات تقديم التقارير بموجب العهد تخدم سبعة أهداف رئيسية، وحددت اللجنة، في تعليقها العام رقم 1/1989، هذه الأهداف كما يلي:

– ضمان اضطلاع الدولة الطرف باستعراض شامل للتشريع الوطني والقواعد و الإجراءات الادارية والممارسات من أجل تأمين أقصى التزام ممكن بالعهد،

– ضمان إجراء الدولة الطرف رصد فعلي ومنتظم في ما يتعلق بكل من الحقوق بغية تقييم مدى تمتع جميع الأفراد بمختلف الحقوق داخل البلد.

–  توفير أساس تستند إليه الحكومات في رسم سياسات محددة بوضوح لتنفيذ العهد،

– تسهيل مراقبة الجمهور للسياسات الحكومية في ما يتعلق بتنفيذ العهد وتشجيع مشاركة مختلف قطاعات المجتمع في رسم السياسات المتصلة بذلك وتنفيذها واستعراضها.

– توفير أساس يتيح لكل من الدولة الطرف واللجنة إجراء تقييم فعال للتقدم المحرز على مستوى الالتزامات الواردة في العهد.

– تمكين الدولة الطرف من التوصل إلى فهم أفضل للمشاكل وأوجه التقصير التي تعيق تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

– تسهيل تبادل المعلومات في ما بين الدول الأطراف، وإتاحة تقييم أفضل للمشاكل المشتركة والحلول الممكنة في مجال تطبيق كل حق من الحقوق الواردة في العهد.

وكان على مجلس حقوق الإنسان أن يجاهد في حل المشاكل المتعلقة بعدم تقديم التقارير وبالتقارير التي فات موعد تقديمها منذ فترة طويلة، وفي مواجهة هذه الحالات، يحظر المجلس الدول الأطراف التي فات موعد تقديم تقاريرها منذ فترة طويلة بعزمها على النظر في هذه التقارير في دورات مقبلة محددة. وفي حالة عدم توافر التقرير، يباشر المجلس النظر في حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول المعنية في ضوء جميع المعلومات المتاحة.

بعد انتهاء المجلس من تحليل التقارير ومثول الدول الأطراف، يختتم النظر في تقارير الدول الأطراف بإصدار “ملاحظات ختامية” تشكل قرار المجلسة، فقد قررت ” لجنة حقوق الإنسان” ( قبل أن تصبح مجلس حقوق الإنسان)  في عام 1988 أن تبدأ في إعداد “تعليقات عامة” بشأن الحقوق والأحكام الواردة في العهد بغية مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بإعداد التقارير، وتوفير مزيد من الوضوح في ما يتعلق بهدف العهد ومضمونه. وبذلك يعتبر مجلس حقوق الإنسان وسيلة لتعزيز وتنفيذ اتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان، كما دوره في المساءلة الدولية، وذلك بالإشارة إلى الانتهاكات، التي كشف عنها عدد كبير من تقارير المجلس، وصولاً إلى التطبيق الكامل للحقوق المحددة بموجب الاتفاقيات والمبادئ الراعية لحقوق الإنسان.

 

خاتمة

لعبت كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان كهيئتين تابعتين للأمم المتحدة، يخولهما ميثاق الأمم المتحدة برفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، كأحد طرق المساءلة القضائية الدولية، دوراً بارزاً في تطوير مبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني. وقد شكلت محكمة العدل الدولية في هذا الإطار باعتبارهما الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة، طريقاً لرفع قضايا انتهاكات القانون الدولي. فقد قامت محكمة العدل الدولية بالتعرض للعديد من مبادئ القانون الدولي الإنساني سواء في أحكامها أو آرائها الاستشارية، خاصة في ظل نص الكثير من الاتفاقيات الإنسانية التي تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة، على اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبيقها أو تفسيرها إذا لم يتم حلها بأية طريقة أخرى.

لقد سعت محكمة العدل الدولية إلى تعزيز وتوسيع مجال حماية الأشخاص والأهداف فضلاً عن تحسين فرص الحماية النسبية، وبدلاً من قصر الحماية على حالات محددة (الجرحى والمرضى والأسرى) أصبحت النصوص واضحة في دلالتها على إضفاء الحماية على نطاق واسع يشمل السكان المدنيين بلا تفرقة، وتعد هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، بل هي إنجاز ضخم في تطوير القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن تأكيد المحكمة في أكثر من مناسبة على اعتبار المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، تمثل مبادئ لا يجوز الخروج عنها باعتبارها تشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي. لذا من المؤكد إن هذه القواعد تنتمي إلى مجموعة القواعد الأساسية التي لا غنى للمجتمع الدولي كله، ثم إنّ الامتثال لها أمر ضروري من اجل قيام علاقات سليمة بين الدول.

وقد ساعدت الآليات التي تبناها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تسهيل عمل محكمة العدل الدولية، من تشكيله فرق عمل تناول مواضيع تخص الشعوب المضطهدة داخل حدود الدول، مثل: التمييز في التعليم أو الدين، وحقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية، والقضايا المتعلقة بتقرير المصير، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق السكان الأصليين، والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، وتعزيز حقوق الإنسان، والحق في الحصول على غذاء كاف ومسألة استغلال الأطفال في العمل. وتشكل هذه الدراسات أساساً لإعداد مشاريع صكوك ما، أو لصياغة مبادىء عامة تتعلق بالمسائل التي تناولها البحث.

مما سبق، نجد أنَّ مشاكل حقوق الإنسان لا تدخل كلها في إطار القانون الدولي العام، وبالتالي فهي طريق لآخر للمساءلة القضائية أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أعطاه ميثاق الأمم المتحدة الحق في رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، كأحد هيئات الأمم المتحدة المخولة بذلك، في حال عدم قدرة الجمعية العامة للأمم المتحدة في رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية، والعكس صحيح.

 

 

 

الهوامش: ________

1-      R.P.Anand،Studiesin International Adjudication (the International Court of Justice and Development of Internationl Law) VIRAS. Publicotions p. 153

2-      انظر:المادة 10 من ميثاق الأمم المتحدة.

3-      ttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%

4-      محمد سعيد الدقاق، الدولي(المصادر- لأشخاص) الدار الجامعية للطباعة والنشر 1981 ،ص441.

5-      د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية، السلسلة القانونية، 1985، ص183

6-      انظر المادة (1،2) من العهدين الدوليين لعام 1966 وكذلك المادة(82) من اتفاقية حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.

  7- انظر – د.احمد سرحال، ط2، قانون العلاقات الدولية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1993، ص459.

 8-  د.سمير عبد المنعم عبد الخالق، البعد الأخلاقي لقانون العلاقات الدولية، رسالة دكتوراه- جامعة عين شمس- كلية الحقوق، 1988 ص411.

 9-  د.عبد الواحد محمد يوسف الفار، أسرى الحرب- دراسة فقهية تطبيقية في نطاق القانون الدولي العام والشريعة الإسلامية، عالم الكتب، 1975، ص48.

 10-  انظر: اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 والاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951 واتفاقية حق المرأة السياسية لعام 1952 والاتفاقية الخاصة بالرق عام 1926 والاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 وغير ذلك.

 11-  د.أسامة ثابت الالوسي، المسؤولية الدولية عن الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية القانون-جامعة بغداد،1996 ص251.

12-  H.Louter pacht، Development of International law by the International court of Justice، London stersns  1958. p.11.

  13- عصام العطية، القانون الدولي العام، ط6،2001، ص620.

 14-  I.C.J. Rec. 1971، P.47

  15- انظر : بروتوكول كيتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة  الاطارية بشان تغيير المناخ لعام 1999 وكذلك اتفاقية حظر وتقييد استعمال الأسلحة المحرمة لعام 1980 وكذلك اتفاقية حظر استعمال الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز النفاذ لعام 1997 واتفاقيات أخرى كثيرة.

  16- بطرس بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، بناء السلام والتنمية، التقرير السنوي عن أعمال المنظمة، الأمم المتحدة، نيويورك، 1994، ص19.

  17- ايريك دافيد، فتوى محكمة العدل الدولية بشان مشروعية استخدام الأسلحة النووية، مجلة الصليب الأحمر- السنة العاشرة- العدد 53، كانون الثاني –شباط- 1997، ص21-24.

  18- ايريك دافيد، المرجع السابق، ص24.

  19- انظر: قرار محكمة العدل الدولية حول شرعية الجدار العازل”بالانكليزية” على شبكة الانترنيت

 20-  https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/hrc/pages/home.aspx

 21-  المرجع ذاته.

 22- د.عمر سعد الله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993، ص29 وما بعدها.

  23- المرجع ذاته.

"الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لموقع معهد الحوار للأبحاث والدراسات"



error: Content is protected !!